حكم ص ٥٨–٦٠
حكم فى المواد المدنية — خطأ فى الحساب — تصحيحه — طرق الطعن
- المحكمة
- محكمة عابدين الجزئية
- التاريخ
- ٢٣ يونيه سنة ١٩١٨
- المواد
- قارن المادة ٥٤١ من قانون المرافعات الفرنسى
المبادئ المستخلصة
لم يورد القانون المصرى نصا يجيز تصحيح الأحكام الصادرة فى دعاوى الحساب فلا يجوز حينئذ الطعن فى هذه الأحكام بسبب خطأ حسابى فيها إلا باتباع ما قرره قانون المرافعات من طرق الطعن فى الأحكام ٠ قارن المادة ٥٤١ من قانون المرافعات الفرنسى ٠ أنظر بعكس ذلك حكم استئناف بنى سويف ١٠ يناير سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة عدد ٣٨) ٠
صور الصفحات ٥٨–٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

