قاعدة ص ٧٣
القاعدة رقم 74 — القضية رقم 893 سنة 7 القضائية
حكم . تسبيبه . قيامه على أسباب مرسلة . لا يكفى . اختلاس أشياء محجوزة . بناء الإدانة على مجرد هرب المتهم إلى ما بعد تاريخ البيع وعدم تسديده الدين . لا يصح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ أبريل سنة ١٩٣٧
- المواد
- (المـادة ١٠٣ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
لا يعتبر الحكم مسببا إذا كان قائما على أقوال مرسلة لا تنهض دليلا على ما قضى به . فاذا أدانت المحكمــة متهما بالتبديد بناءً على ما ذكرته من قول الصراف الذى قرر بأن المتهم بدّد الزراعة المحجوز عليها ، وأن هــذا القول قــد تأيد بهرب المتهم إلى ما بعــد تاريخ يوم البيع وعدم تسديده المبلغ المحجوز من أجله ، فهــذا الحكم يعتبر قاصر البيان قصورا جوهريا يبطله ، إذ هو لم يبين سند الصراف فى قوله ، ولا سند تهرب المتهم ، بل اكتفى بعبارات مبهمة لا يمكن أن تقوم مقام الشهادة أو القرينة المعينة التى يصح أن تبنى عليها الأحكام .
صور الصفحات ٧٣–٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

