القاعدة رقم 73 — القضية رقم 880 سنة 7 القضائية
نقض وإبرام . محضر الجلسة . ضياعه بعد صدور الحكم . لا يصلح سببا لنقض الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ أبريل سنة ١٩٣٧
المبادئ المستخلصة
ضياع محضر الجلسة بعد تمام الإجراءات وصدور الحكم لا يصلح سببا لنقض الحكم ؛ لأن الأصل فى الأحكام اعتبار أن الإجراءات القانونية قد روعيت أثناء الدعوى، ولذى الشأن — فى حالة عدم ذكر إجراء من الإجراءات فى المحضر أو الحكم — أن يثبت بكافة الطرق القانونية أن تلك الإجراءات أهملت أو خولفت . وضياع المحضر يعتـبر بمثابة عدم ذكر بعض تلك الإجراءات القانونيــة فى المحضر، فحكمـه أن تعتبر الإجراءات قد وقعت صحيحة ، وللمحكوم عليه أن يثبت ما يدّعيه فيها من نقص أو بطلان بكافة طرق الإثبات . فلا يقبل الطعن فى الإجراءات بناءً على مجرد ضياع المحضر ، أو بدعوى وجود عيوب احتماليــة تذكر من غير تحديد و يفترض وقوعها افتراضا، لأن العيوب الاحتمالية لا تصلح لأن تتخذ وجها للطعن، بل يجب أن يكون الطعن مؤسسا على عيوب معينة محدّدة .
صور الصفحات ٧٢–٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

