شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ٧١

القاعدة رقم 72 — القضية رقم 2483 سنة 6 القضائية

(أ) نقض وإبرام . حكم غير فاصل فى الخصومة . الطعن فيه بطريق النقض . لا يجوز . مثال . • (ب ، حـ) حكم . منطوقه . ذكر اسم المتهم فى المنطوق . لا وجوب . وقوع عيب فى المنطوق من جهة تعيين المتهم المحكوم عليه . الأسباب تعين المتهم المقصود . لا نقض . • (ب ، حـ) حكم . منطوقه . ذكر اسم المتهم فى المنطوق . لا وجوب . وقوع عيب فى المنطوق من جهة تعيين المتهم المحكوم عليه . الأسباب تعين المتهم المقصود . لا نقض . • (د) قضيتان . فصلهما لعدم الارتباط . متهم فى القضيتين . جمع تهمه فيهما فى حكم واحد . لا مانع . • (هـ) دعوى مدنية . وقف . دفع فرعى من المدعى عليه بعــدم قبولها لزوال صفة ممثل الوقف . لا يقبل . البطلان المترتب على زوال الصفة . نسبى . ممثل الوقف . قبوله الإجراءات التى تمت فى أثناء خلوه من النظارة . تصحيح الإجراءات .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٩ أبريل سنة ١٩٣٧
المواد
(المـادة ٢٢٩ تحقيق)

المبادئ المستخلصة

1 — (أ) نقض وإبرام . حكم غير فاصل فى الخصومة . الطعن فيه بطريق النقض . لا يجوز . مثال . الحكم الذى لا يفصل فى الخصومة والذى ليس إلا إدلاءً برأى نظرى لا يجوز قانونا الطعن فيه استقلالا بطريق النقض . فالحكم الذى تصدره المحكمة، قبل فصلها فى موضوع تهمة الاختلاس الموجهة إلى ناظر وقف، بأن ناظر الوقف يعتبر مسئولا جنائيا عن تبديد أموال الوقف، كالوكيل سواء بسواء، لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض لأنه لا تأثير له فى مجرى الدعوى، إذ هو لا يكف المحكمة عن الفصل فيما هو مطروح لديها متعلقا بالدعوى العمومية أو الدعوى المدنية . 2 — (ب ، حـ) حكم . منطوقه . ذكر اسم المتهم فى المنطوق . لا وجوب . وقوع عيب فى المنطوق من جهة تعيين المتهم المحكوم عليه . الأسباب تعين المتهم المقصود . لا نقض . إذا لحق منطوق الحكم عيب فى تعيين المتهــم المحكوم عليــه ، وكان فى أسباب هذا الحكم ما يكشف عن حقيقة المتهم المقصود، فإن هذا العيب لا يعدّ من العيوب الجوهرية التى تستوجب نقض الحكم . 3 — (ب ، حـ) حكم . منطوقه . ذكر اسم المتهم فى المنطوق . لا وجوب . وقوع عيب فى المنطوق من جهة تعيين المتهم المحكوم عليه . الأسباب تعين المتهم المقصود . لا نقض . لا نص فى القانون يوجب على القاضى تعيين المتهــم باسمه فى منطوق الحكم، بل يكفى أن يكون اسمه واردا فى ديباجته . 4 — (د) قضيتان . فصلهما لعدم الارتباط . متهم فى القضيتين . جمع تهمه فيهما فى حكم واحد . لا مانع . إذا قررت المحكمة الفصــل بين قضيتين قدّمتا معا إليها لعــدم وجود ارتباط بينهما ، وكان أحد المتهمين فى إحداهمـا متهمـا وحده فى الأخرى ، وكان موجها إليه فى الأولى تهمتان وفى الثانيــة تهمة واحدة، ثم أصدرت المحكمة فى كل من القضيتين حكما مستقلا ولكنها جمعت التهم الثلاث الموجهــة إلى ذلك المتهـــم فى القضيتين فى حكم واحد، وقصرت حكمها فى القضية المتهم فيها آخر معه على تهمة هذا الآخر ، فلا جناح على المحكمة فى تصرفها على هــذا النحو، إذ هى لم تخرج عن الفصل فيما كان مطروحا عليها ولم يتناول حكمها شيئا لم يعرض على الاتهام والدفاع . 5 — (هـ) دعوى مدنية . وقف . دفع فرعى من المدعى عليه بعــدم قبولها لزوال صفة ممثل الوقف . لا يقبل . البطلان المترتب على زوال الصفة . نسبى . ممثل الوقف . قبوله الإجراءات التى تمت فى أثناء خلوه من النظارة . تصحيح الإجراءات . لا يقبل من المتهم التمسك بعدم قبول الدعوى المدنية المرفوعة عليه لزوال صفة رافعها (النظارة) وعدم تمثيله الوقف تمثيلا صحيحا، لأن البطلان المترتب على تغيير صفة المدعى بالحق المدنى إنمـا هو بطلان نسبى يتمسك به من شرع البطلان لمصلحته وهو جهة الوقف وحدها عن طريق من يمثلها تمثيلا صحيحا . و إذا قبل هذا الممثل صراحة أو ضمنا ما اتخذه المدعى بالحق المدنى من الإجراءات أثناء وجود الوقف شاغرا صحت هذه الإجراءات فى حقه أيضا .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 71
صفحة 71
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧١–٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا