قاعدة ص ٧٠
القاعدة رقم 71 — القضية رقم 868 سنة 7 القضائية
شروع فى قتل . ركن العمد . وجوب توافره . إغفاله . نقض .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ أبريل سنة ١٩٣٧
- المواد
- (المـادة ٤٥ ع)
المبادئ المستخلصة
إن بيان ركن العمد فى جرائم الشروع فى القتل أمر واجب ، و إغفاله يقتضى نقض الحكم .
صور الصفحات ٧٠–٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

