قاعدة ص ٦٩
القاعدة رقم 70 — القضية رقم 952 سنة 7 القضائية
قتل . متى تنطبق الفقرة الثانية من المـادة ١٩٨ عقوبات ؟ عيار نارى واحد . أصاب شخصين . فعل واحد . جريمتين . المادة ٣٢ ع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٥ أبريل سنة ١٩٣٧
- المواد
- (المـادة ١٩٨/٢ ع = ٢٣٤/٢)
المبادئ المستخلصة
يشترط لتطبيق الفقرة الثانية من المـادة ١٩٨ من قانون العقوبات التى تقضى بعقوبة الإعدام أن تكون الجريمة المقترنة أو المرتبطة مستقلة عن جناية القتل ومتميزة عنهـا . و إذن فهى لا تنطبق على من يطلق عيارا واحدا بقصد القتل فيصيب به شخصين، إذ أن ما وقع من الجانى هو فعل واحد كوّن جريمتين، والقانون يوجب فى هذه الصورة تطبيق الفقرة الأولى من المـادة ٣٢ من قانون العقوبات و يكتفى بتوقيع العقوبة الأشدّ .
صور الصفحات ٦٩–٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

