شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ٦٨

القاعدة رقم 69 — القضية رقم 943 سنة 7 القضائية

(أ) استئناف . رفعه من المتهم وحده . أثره . سلطة النيابة فى طلب تأييد العقوبة . سلطة المحكمة الاستئنافية فى التأييد . الاعتماد على أدلة جديدة . محضر تفتيش . قضاء محكمة الدرجة الأولى ببطلانه . اعتبار محكمة الدرجة الثانية هذا المحضر صحيحا . الاعتماد عليه . جوازه . • (ب) تلبس . معناه . سرقة تيار كهربائى . • (حـ) سرقة . تيار كهربائى . منقول .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٥ أبريل سنة ١٩٣٧
المواد
(المادة ٨ تحقيق) (المادتان ٢٦٨ و ٢٧٥ ع = ٣١١ و ٣١٨)

المبادئ المستخلصة

1 — (أ) استئناف . رفعه من المتهم وحده . أثره . سلطة النيابة فى طلب تأييد العقوبة . سلطة المحكمة الاستئنافية فى التأييد . الاعتماد على أدلة جديدة . محضر تفتيش . قضاء محكمة الدرجة الأولى ببطلانه . اعتبار محكمة الدرجة الثانية هذا المحضر صحيحا . الاعتماد عليه . جوازه . الاستئناف المرفوع من المتهم عن الحكم الصــادر عليه ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها أمام محكمة الدرجة الأولى إلى المحكمة الاستئنافية لتعيد النظر فيها بكامل حريتها فى تقدير عنـاصرها ، غير متقيدة بشىء إلا بمقدار العقوبة الذى يعتبر فى حالة استئناف المتهم وحده حدا أقصى لا يجوز للمحكمة أن تتعداه . وللنيابة أيضا فى هذه الحالة أن تستند أمام المحكمة الاستئنافية فى طلب تأييد الحكم إلى كل الأدلة التى كان يجوز لها الاستناد إليها فى إدانة المتهم لدى محكمة الدرجة الأولى حتى ما كان منها قد استندت إليه فعلا ورفضته تلك المحكمة . كما أن للمحكمة الاستئنافية من تلقاء نفسها أن تستخلص من وقائع الدعوى أدلة أخرى غير التى ذكرها الحكم المستأنف وتعتمد عليها فى تأييد إدانة المتهم . وعلى ذلك فإذا دفع المتهــم أمام محكمة الدرجة الأولى ببطلان محضر التفتيش الذى أجراه ضابط البوليس فقبلت دفعه ، وقضت ببطلان هذا المحضر، ومع ذلك أدانت المتهم استنادا إلى أدلة أخرى، فاستأنف المتهم الحكم دون النيابة، ورأت محكمة الدرجة الثانية أن محضر التفتيش صحيح فاعتمدته دليلا من أدلة الإدانة، فلا مخالفة منها فى ذلك للقانون، ولا تثريب عليها إذا هى نصت على صحة محضر التفتيش فى حكمها . 2 — (ب) تلبس . معناه . سرقة تيار كهربائى . التلبس حالة تلازم ذات الجريمة لا شخص مرتكبها . فإذا شوهد نور كهربائى منبعث من مصابيح كهربائيــة بمنزل لم يكن صاحبــه متعاقدا مع شركة الكهرباء على استيراد النور، كما شوهدت أسلاك هذا النور متصلة بأسلاك الشركة، فهذه حالة تلبس بجريمة سرقة التيار الكهربائى المملوك لشركة النور . 3 — (حـ) سرقة . تيار كهربائى . منقول . لا يقتصر وصف المـال المنقول على ما كان جسما متحيزا قابلا للوزن طبقا لنظريات الطبيعة، بل هو يتناول كل شىء مقوم قابل للتملك وللحيازة والنقل من مكان إلى آخر . فالتيار الكهربائى — وهو ممـا تتوافر فيه هذه الخصائص — من الأموال المنقولة المعاقب على سرقتها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 68
صفحة 68
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٨–٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا