القاعدة رقم 68 — القضية رقم 851 سنة 7 القضائية
دفاع شــرعى : (أ) تجاوزه . سوء النية . تقديرها . سلطة محكمة الموضوع . • دفاع شــرعى : (ب) تمسك المتهم بهذا الدفاع . تجاوزه الحد . استخلاصه من وقائع الدعوى . عدم لفت المتهم إلى ذلك . لا إخلال بحق الدفاع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٥ أبريل سنة ١٩٣٧
- المواد
- (المواد ٢٠٩ و ٢١٠ و ٢١٥ ع = ٢٤٥ و ٢٤٦ و ٢٥١)
المبادئ المستخلصة
1 — دفاع شــرعى : (أ) تجاوزه . سوء النية . تقديرها . سلطة محكمة الموضوع . إذا استخلصت محكمة الموضــوع من وقائع الدعوى وظروفها أن المتهم (وهو شيخ خفر) قد تجاوز حدّ الدفاع الشرعى، وأنه لم يكن حسن النية فى ذلك ، ودللت على ما استخلصته بأدلة مؤدية إليه ، فلا شأن لمحكمة النقض معها . 2 — دفاع شــرعى : (ب) تمسك المتهم بهذا الدفاع . تجاوزه الحد . استخلاصه من وقائع الدعوى . عدم لفت المتهم إلى ذلك . لا إخلال بحق الدفاع . إذا تمســك المتهم أمام المحكمة بأنه كان فى حالة دفاع شرعى ، ورأت محكمة الموضوع أنه كان حقيقة كذلك و إنما تجاوز فيما أتاه حدود الدفاع الشرعى ، فانها لا تلزم بلفت نظره إلى هــذا التوجيه القانونى ما دامت قـد استخلصته من الوقائع الثابتة فى الأوراق والتى تناولتها المرافعة .
صور الصفحات ٦٧–٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

