قاعدة ص ٦٧
القاعدة رقم 67 — القضية رقم 906 سنة 7 القضائية
ربا فاحش . جريمة غير مستمرة . جريمة عادة . ركن الاعتياد . متى يتوافر؟ ســقوط الدعوى العمومية . تجديد الدين صراحة أو ضمنا .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٩ مارس سنة ١٩٣٧
- المواد
- (المـادة ٢٩٤ ع = ٣٢٩)
المبادئ المستخلصة
إن الإقراض بالربا الفاحش ليس من الجــرائم المستمرة وإنمـا هو من جرائم الاعتياد، فتتم الجريمة فيه متى أقرض الجانى قرضين ربويين مختلفين لم يمض بينهما ثلاث ســنين . و يسقط الحق فى إقامة الدعوى العمومية فى هــذه الجريمة بمضى ثلاث سنين على القرض الأخير قبل إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى . وتجديد الدين — سواء أحصل صراحة بتحرير سند جديد عنه أم ضمنا بمدّ أجل الدين — مع تقاضى فوائد ربوية عن التجديد يعتبر عمليــة ربوية قائمة بذاتها تحتسب فى تكوين ركن العادة .
صور الصفحات ٦٧–٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

