شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ٦٧

القاعدة رقم 67 — القضية رقم 906 سنة 7 القضائية

ربا فاحش . جريمة غير مستمرة . جريمة عادة . ركن الاعتياد . متى يتوافر؟ ســقوط الدعوى العمومية . تجديد الدين صراحة أو ضمنا .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٩ مارس سنة ١٩٣٧
المواد
(المـادة ٢٩٤ ع = ٣٢٩)

المبادئ المستخلصة

إن الإقراض بالربا الفاحش ليس من الجــرائم المستمرة وإنمـا هو من جرائم الاعتياد، فتتم الجريمة فيه متى أقرض الجانى قرضين ربويين مختلفين لم يمض بينهما ثلاث ســنين . و يسقط الحق فى إقامة الدعوى العمومية فى هــذه الجريمة بمضى ثلاث سنين على القرض الأخير قبل إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى . وتجديد الدين — سواء أحصل صراحة بتحرير سند جديد عنه أم ضمنا بمدّ أجل الدين — مع تقاضى فوائد ربوية عن التجديد يعتبر عمليــة ربوية قائمة بذاتها تحتسب فى تكوين ركن العادة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 67
صفحة 67
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٧–٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا