قاعدة ص ٦٦
القاعدة رقم 66 — القضية رقم 903 سنة 7 القضائية
شاهد . عدم الأخذ بأقوال شهود النفى . الإشارة صراحة إلى ذلك فى الحكم . لا وجوب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٩ مارس سنة ١٩٣٧
المبادئ المستخلصة
إن محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تشــير صراحة فى حكمها إلى عدم أخذها بمـا قرره شهود نفى المتهــم ، بل يكفى أن يكون مستفادا من الحكم أنها لم تجــد فى أقوالهم ما تطمئن إلى صحته .
صور الصفحات ٦٦–٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

