قاعدة ص ٦٦
القاعدة رقم 65 — القضية رقم 885 سنة 7 القضائية
استئناف . تمـام المحاكمة فى مواجهــة المتهم . تأجيــل النطق بالحكم لأكثر من مرة . النطق به فى غيبة المتهم . حكم حضورى . استئنافه يبدأ من يوم النطق به .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ مارس سنة ١٩٣٧
- المواد
- (المادة ١٧٧ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
متى كانت محاكمة المتهم قد تمت فى مواجهته فان الحكم الصادر عليــه يكون حضوريا ، ولو لم يحضر جلسات تأجيل النطق بالحكم أو جلسة صدوره . وميعاد استئناف هذا الحكم يبدأ من تاريخ النطق به .
صور الصفحات ٦٦–٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

