شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ٥٧–٥٨

اعانة الجانى على الفرار من وجه القضاء — محكمة الجنح — سلطتها

المحكمة
محكمة بلبيس الجزئية
التاريخ
٩ مايو سنة ١٩١٨
المواد
(المادة ١٢٦ مكررة عقوبات)

المبادئ المستخلصة

اذا اتهم أشخاص أمام محكمة الجنح طبقا للمادة ١٢٦ مكررة عقوبات باعانتهم متهما بجناية على الفرار من وجه القضاء وذلك باعطائهم معلومات كاذبة فلا يتعين على المحكمة أن توقف الفصل فى هذه التهمة حتى تحكم محكمة الجنايات فى الجناية التى قدمت بشأنها المعلومات الكاذبة اذ أنه لا تأثير للحكم الذى يصدر فى القضية الجنائية على الجنحة المذكورة ٠ قارن فى هذا الموضوع حكم استئناف أسيوط ١٥ أبريل سنة ١٩١٣ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة عدد ٩٦) وحكم استئناف طنطا ٣٠ أكتوبر سنة ١٩١٣ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عشرة عدد ٩) ٠

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF BILBEIS. 9 MAY 1918. MM. Mahmud Shawky Effendi (J).; Abdel Latif Muhammad Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. AMIN YUSSEF AMER EFFENDI. Escape from justice—Abetment—Correctional tribunal—Power. (Art. 126 bis P.C.) A correctional tribunal, before which proceedings are instituted, under Article 126 bis P.C., against persons charged with aiding a person accused of a crime to escape from justice, by furnishing false information concerning the crime, is not bound to stay the proceedings until the Assize Court should have tried such crime, the fate of the criminal case being without influence upon the misdemeanour in question. Comp.. on this subject. Trib. App. Assiut. April 15. 1913 (O.B., XIV, No. 96); Trib. App. Tanta, Oct. 30. 1913 (O.B.. XV, No. 9).

Résumé (Français)

25 (Page 30) TRIBUNAL SOMMAIRE DE BILBEIS. 9 Mai 1918. MM. Mahmoud Chawki Effendi (J.); Abdel Latif Mohamed Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre AMIN YOUSSEF AMER. Aide à la soustraction de la justice—Tribunal correctionnel—Pouvoir. (Art. 126 bis C.P.) Le tribunal correctionnel, saisi de poursuites en vertu de l'article 126 bis C.P., contre des personnes accusées d'avoir aidé un individu prévenu de crime, en fournissant des renseignements inexacts, n'est pas tenu de surseoir au jugement jusqu'à ce que le crime, au sujet duquel les renseignements inexacts ont été fournis, fût jugé par la Cour d'Assises, le sort de l'affaire criminelle étant sans influence sur le délit en question. Comp. à ce sujet, Trib. App. Assiout, 15 avril 1913 (B.O., XIV, n° 96); Trib. App. Tanta, 30 oct. 1913 (B.O., XV, n° 9).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 58
صفحة 57
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٧–٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا