حكم ص ٥٧–٥٨
اعانة الجانى على الفرار من وجه القضاء — محكمة الجنح — سلطتها
- المحكمة
- محكمة بلبيس الجزئية
- التاريخ
- ٩ مايو سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ١٢٦ مكررة عقوبات)
المبادئ المستخلصة
اذا اتهم أشخاص أمام محكمة الجنح طبقا للمادة ١٢٦ مكررة عقوبات باعانتهم متهما بجناية على الفرار من وجه القضاء وذلك باعطائهم معلومات كاذبة فلا يتعين على المحكمة أن توقف الفصل فى هذه التهمة حتى تحكم محكمة الجنايات فى الجناية التى قدمت بشأنها المعلومات الكاذبة اذ أنه لا تأثير للحكم الذى يصدر فى القضية الجنائية على الجنحة المذكورة ٠ قارن فى هذا الموضوع حكم استئناف أسيوط ١٥ أبريل سنة ١٩١٣ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة عدد ٩٦) وحكم استئناف طنطا ٣٠ أكتوبر سنة ١٩١٣ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عشرة عدد ٩) ٠
صور الصفحات ٥٧–٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

