قاعدة ص ٦٥
القاعدة رقم 64 — القضية رقم 883 سنة 7 القضائية
نصب . أسبيرين . بيع أسبيرين محضر على أنه من ماركة باير . خدع المشترين . نصب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ مارس سنة ١٩٣٧
- المواد
- (المادة ٢٩٣ عقوبات = ٣٣٦)
المبادئ المستخلصة
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم أن المتهم كان يحضر أقراصا من مادة أخرى خلاف المـادة التى تعمل منها أقراص "أسبيرين باير" الحقيقية وأقل منها بكثير فى الأثر وفى تسكين الآلام والأوجاع ، و يضع هذه الأقراص فى غلافات من الصفيح عليها علامة "باير" ، و يوزعها على الجمهور بواسطة شخص آخر كان يقرر للمشترين أن المتهم وكيل شركة باير ، وتمكن المتهم بهــذه الطرق والأساليب من بيع كمية كبيرة من الأسبيرين الذى حضره ، واســتولى على مبالغ بسبب ذلك ، فهــذه الواقعة تتحقق فيها جريمة النصب المعاقب عليها بمقتضى المـادة ٢٩٣ عقوبات .
صور الصفحات ٦٥–٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

