قاعدة ص ٦٥
القاعدة رقم 63 — القضية رقم 671 سنة 7 القضائية
تزوير . اصطناع المحرر . تزوير مادى . اصطناع حكم . إعطاؤه شــكل ورقة رسميـة . تزوير فى ورقة رسمية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ مارس سنة ١٩٣٧
- المواد
- (المادة ١٧٩ عقوبات = ٢١١)
المبادئ المستخلصة
إن اصطناع المحرر طريقة من طرق التزوير المـادى . والورقة التى تعطى شــكل الأوراق الرسميـة و ينسب كذبا إنشاؤها إلى موظف عمومى مختص تعتبر فى حكم الأوراق الأميرية المنصوص عليها فى المـادة ١٧٩ عقوبات . فمن يصطنع حكما على أنه صــدر من محكمة معينة و يضع عليــه ختم جهة أميرية يعاقب بالمـادة المــذكورة .
صور الصفحات ٦٥–٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

