قاعدة ص ٦١–٦٤
القاعدة رقم 62 — القضية رقم 2482 سنة 6 القضائية
مسئولية مدنية . سيد . مسئوليته عن خطأ خادمه . تجاوز الخادم حدّ وظيفته .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ مارس سنة ١٩٣٧
- المواد
- (المادة ١٥٢ مدنى)
المبادئ المستخلصة
السيد مسئول عن خطأ تابعه، واو كان الخطأ قد وقع منه أثناء تجاوزه حدود وظيفته إذا كانت الوظيفة هى التى هيأت له إتيان الخطأ المستوجب للمسئولية .
صور الصفحات ٦١–٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

