قاعدة ص ٦١
القاعدة رقم 61 — القضية رقم 860 سنة 7 القضائية
وصف التهمة . متهم . مجنى عليه . إثبات الحكم اسم مجنى عليه آخر غير الوارد فى التهمة . نقض .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ مارس سنة ١٩٣٧
المبادئ المستخلصة
إذا كان الثابت بالحكم أن النيابة قدّمت المتهم لمحاكمته على جريمة اعتدائه (١) بالضرب على شخص معين، وأن المحكمة عند نظرها الدعوى أثبتت أن المتهم اعتدى على شخص سمّته هو غير المجنى عليه الحقيقى (٢) ، وأدانته على هذا الاعتبار، فان المحكمة تعتبر فى هذه الحالة قد فصلت فى واقعة لم تكن معروضة عليها ويكون حكمها واجبا نقضه .
صور الصفحات ٦١–٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

