قاعدة ص ٦٠
القاعدة رقم 60 — القضية رقم 750 سنة 7 القضائية
نية القتل . مشادّة وقتية . نشوء النية فى هذا الظرف .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ مارس سنة ١٩٣٧
المبادئ المستخلصة
لا مانع قانونا من اعتبار نية القتل إنما نشأت لدى الجانى إثر مشادّة وقتية . فاذا ما استخلصت محكمة الموضوع هده النية مع قيام هذا الظرف فلا تثريب عليها فى ذلك .
صور الصفحات ٦٠–٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

