قاعدة ص ٦٠
القاعدة رقم 59 — القضية رقم 740 سنة 7 القضائية
تزوير . انتحال شخصية كاذبة فى محرر رسمى . تزوير معنوى . مناط العقاب فى هذه الجريمة . عريضة دعوى معلنة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ مارس سنة ١٩٣٧
- المواد
- (المادة ١٨٠ ع = ٢١٢)
المبادئ المستخلصة
إن اتخاذ شخصية كاذبة فى محرر رسمى يعدّ تزويرا بانتحل [كذا] شخصية الغير (Supposition de personnes) وهو صورة خاصة من التزوير المعنوى الذى يقع بجعل واقعة مزوّرة فى صورة واقعة صحيحة . على أنه يشترط للعقاب على التزوير فى هذه الحالة أن يكون المحرر صالحا للاحتجاج به فى إثبات شخصية من نسب إليه . وإذن فهذا التزوير إذا وقع فى عريضة دعوى ثم حصل إعلانها فانه يكون مستحق العقاب، لأن هذه العريضة بعد إعلانها تكون محررا رسميا أعدّ لإثبات ما جاء به على العموم ولإثبات شخصية طالب الإعلان على الخصوص .
صور الصفحات ٦٠–٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

