قاعدة ص ٥٩
القاعدة رقم 58 — القضية رقم 257 سنة 7 القضائية
استجواب المتهم . موكول إلى رأيه الشخصى . محام . مهمته . معارضة المحامى للمتهم فى طلبه الاستجواب . لا تأثير لها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ مارس سنة ١٩٣٧
- المواد
- (المادة ١٣٧ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إن نص المادة ١٣٧ من قانون تحقيق الجنايات صريح فى أن طلب استجواب المتهم أمام المحكمة موكول إليه شخصيا لأنه صاحب الشأن الأول فى الإدلاء بما يريد الإدلاء به لدى المحكمة . أما مهمة المحامى عنه فهى معاونته فى الدفاع بتقديم الأوجه التى يراها فى مصلحته ما تعلق منها بالموضوع أم بالقانون . فاذا ما أصر المتهم — رغم معارضة محاميه له أو إسداء النصح إليه — على أن يتقدم هو شخصيا للمحكمة بدفاع من عنده أو بطلب استجوابه عن أمور رأى أن مصلحته تقتضى الكشف عنها كان على المحكمة أن تجيبه إلى طلبه وأن تستمع إلى أقواله وتستجوبه فيما طلب الاستجواب عنه .
صور الصفحات ٥٩–٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

