قاعدة ص ٥٩
القاعدة رقم 57 — القضية رقم 857 سنة 7 القضائية
دفاع . متهم بجناية تنظرها محكمة الجنح . حضور مدافع عنه . لا وجوب قانونا .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أوّل مارس سنة ١٩٣٧
- المواد
- (قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥)
المبادئ المستخلصة
إن قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ الذى أجاز لمحاكم الجنح النظر فى بعض الجنايات المقترنة بظروف خاصة تبرر عقوبة الجنحة قد نص فى المادة الخامسة على أن إجراءات المحاكمة فى الجنايات أمام هذه المحاكم تكون طبقا للإجراءات المتبعة أمام محاكم الجنح . فلا يجب قانونا فى هذه الأحوال أن يكون مع المتهم بالجناية محام يدافع عنه .
صور الصفحات ٥٩–٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

