قاعدة ص ٥٨
القاعدة رقم 56 — القضية رقم 855 سنة 7 القضائية
استئناف . حكم محكمة جزئية بعدم اختصاصها بنظر دعوى . استئنافه . اختصاص المحكمة الجزئية . وجوب إعادة الدعوى إلى المحكمة الجزئية . تصدى المحكمة الاستئنافية لموضوع الدعوى . إخلال بحق الدفاع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أوّل مارس سنة ١٩٣٧
المبادئ المستخلصة
ليس للمحكمة الاستئنافية أن تتصدى لنظر موضوع الدعوى قبل أن تفصل فيه محكمة الدرجة الأولى، لأن فى هذا التصدى حرمانا للمتهم من إحدى درجتى التقاضى، فإذا هى فعلت فانها تخل بحق الدفاع إخلالا يستوجب نقض حكمها . فإذا حكمت المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأن الواقعة جناية ، فاستأنفت النيابة والمتهم هذا الحكم، ثم رأت المحكمة الاستئنافية أن الواقعة جنحة، فيجب أن يقتصر حكمها على إلغاء الحكم الابتدائى مع إعادة القضية إلى المحكمة الجزئية للفصل فى موضوعها .
صور الصفحات ٥٨–٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

