القاعدة رقم 55 — القضية رقم 854 سنة 7 القضائية
(ا) ارتباط . متهم فى جناية وفى جنحة تضارب مع متهمين غيره . تقديمه إلى محكمة الجنايات بالتهمتين . فصل الجنحة عن الجناية . موضوعى . • (ب) شاهد . ردّه . عدم جوازه . شاهد على متهم فى جناية . اتهام هذا الشاهد بضرب المتهم الذى شهد عليه . سماع شهادته . جوازه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أوّل مارس سنة ١٩٣٧
المبادئ المستخلصة
1 — (ا) ارتباط . متهم فى جناية وفى جنحة تضارب مع متهمين غيره . تقديمه إلى محكمة الجنايات بالتهمتين . فصل الجنحة عن الجناية . موضوعى . إن ارتباط جريمة بأخرى اعتبار موضوعى لا رقابة لمحكمة النقض فيه . فاذا قدّم متهم إلى محكمة الجنايات بتهمة جناية (ضرب أفضى إلى موت) وبتهمة جنحة (تضاربه هو ومتهمين آخرين) ، فقررت المحكمة فصل الجناية عن الجنحة وأمرت باعادة الجنحة بالنسبة لجميع المتهمين فيها إلى النيابة لإجراء شؤونها، فلا مخالفة للقانون فى ذلك ، ولا تجوز إثارة الجدل فيه أمام محكمة النقض . 2 — (ب) شاهد . ردّه . عدم جوازه . شاهد على متهم فى جناية . اتهام هذا الشاهد بضرب المتهم الذى شهد عليه . سماع شهادته . جوازه . إن القانون لم يقيد القاضى بنوع معين من الشهود، ولم يجز ردّ الشاهد مهما أحاط به من الأسباب التى قد تدفعه إلى تقرير غير الحقيقة . فإذا سمعت المحكمة شاهدا على متهم فى جناية ، وكان هذا الشاهد متهما فى الوقت عينه بضرب المتهم فى الجناية، فلا تثريب عليها فى ذلك ، إذ أن تقدير قيمة الشهادة متروك دائما للمحكمة تراعى فيه الظروف التى أبديت فيها الشهادة .
صور الصفحات ٥٨–٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

