حكم ص ٥٦–٥٧
وقف — دائن شخصى للناظر — محصولات الوقف — حجز
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية
- التاريخ
- ١٣ مايو سنة ١٩١٨
- المواد
- أنظر المادة ٣٨١ من قانون العدل والانصاف لقدرى باشا
المبادئ المستخلصة
يجوز للدائن الشخصى لناظر وقف أن يحجز محصولات الوقف للحصول على دينه اذا كان الناظر هو المستحق الوحيد فى الوقف ٠ أنظر المادة ٣٨١ من قانون العدل والانصاف لقدرى باشا ٠
صور الصفحات ٥٦–٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

