القاعدة رقم 54 — القضية رقم 852 سنة 7 القضائية
(ا) دفاع . طلب التأجيل للاستعداد . رفضه . إعلان المتهم للجلسة فى الميعاد القانونى . تكليف المتهم بجنحة الدفاع عن نفسه لتخلى محاميه عنه . لا إخلال بحق الدفاع . • (ب) إهانة موظف عمومى أثناء تأدية وظيفته . أقوال مقذعة . مجرّد التفوّه بها . توافر القصد الجنائى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أوّل مارس سنة ١٩٣٧
- المواد
- (المادة ١١٧ ع = ١٣٣)
المبادئ المستخلصة
1 — (ا) دفاع . طلب التأجيل للاستعداد . رفضه . إعلان المتهم للجلسة فى الميعاد القانونى . تكليف المتهم بجنحة الدفاع عن نفسه لتخلى محاميه عنه . لا إخلال بحق الدفاع . لا إخلال بحق الدفاع إذا رفضت المحكمة طلب التأجيل للاستعداد ما دام إعلان المتهم للجلسة قد حصل فى الميعاد المبين فى القانون . كما أنه لا جناح على المحكمة إذا هى طلبت إلى المتهم بجنحة أن يدافع عن نفسه عند تخلى محاميه عنه بالجلسة . 2 — (ب) إهانة موظف عمومى أثناء تأدية وظيفته . أقوال مقذعة . مجرّد التفوّه بها . توافر القصد الجنائى . إن مجرّد التفوّه بألفاظ مقذعة فى حق موظف عمومى أثناء تأديته عمله يحقق جريمة الإهانة المنصوص عنها بالمادة ١١٧ عقوبات . فمتى ثبت على المتهم صدور هذه الألفاظ عنه فلا حاجة للتدليل صراحة فى الحكم على أنه قصد بها الإهانة .
صور الصفحات ٥٧–٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

