شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ٥٧

القاعدة رقم 54 — القضية رقم 852 سنة 7 القضائية

(ا) دفاع . طلب التأجيل للاستعداد . رفضه . إعلان المتهم للجلسة فى الميعاد القانونى . تكليف المتهم بجنحة الدفاع عن نفسه لتخلى محاميه عنه . لا إخلال بحق الدفاع . • (ب) إهانة موظف عمومى أثناء تأدية وظيفته . أقوال مقذعة . مجرّد التفوّه بها . توافر القصد الجنائى .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة أوّل مارس سنة ١٩٣٧
المواد
(المادة ١١٧ ع = ١٣٣)

المبادئ المستخلصة

1 — (ا) دفاع . طلب التأجيل للاستعداد . رفضه . إعلان المتهم للجلسة فى الميعاد القانونى . تكليف المتهم بجنحة الدفاع عن نفسه لتخلى محاميه عنه . لا إخلال بحق الدفاع . لا إخلال بحق الدفاع إذا رفضت المحكمة طلب التأجيل للاستعداد ما دام إعلان المتهم للجلسة قد حصل فى الميعاد المبين فى القانون . كما أنه لا جناح على المحكمة إذا هى طلبت إلى المتهم بجنحة أن يدافع عن نفسه عند تخلى محاميه عنه بالجلسة . 2 — (ب) إهانة موظف عمومى أثناء تأدية وظيفته . أقوال مقذعة . مجرّد التفوّه بها . توافر القصد الجنائى . إن مجرّد التفوّه بألفاظ مقذعة فى حق موظف عمومى أثناء تأديته عمله يحقق جريمة الإهانة المنصوص عنها بالمادة ١١٧ عقوبات . فمتى ثبت على المتهم صدور هذه الألفاظ عنه فلا حاجة للتدليل صراحة فى الحكم على أنه قصد بها الإهانة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 57
صفحة 57
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٧–٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا