قاعدة ص ٥٧
القاعدة رقم 53 — القضية رقم 438 سنة 7 القضائية
خبير . تقريره . الطعن ببطلانه لعدم حلفه اليمين . إغفال الرد على هذا الطعن . الاعتماد على التقرير فى الحكم . نقض .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أوّل مارس سنة ١٩٣٧
المبادئ المستخلصة
إذا دفع المتهم ببطلان تقرير الخبير ومحاضر أعماله لعدم حلفه اليمين عند ندبه من قبل النيابة للقيام بمأموريته ، وأغفلت المحكمة الردّ على هذا الدفع ، واعتمدت فى الوقت ذاته على هذا التقرير فى إثبات التهمة المسندة إلى المتهم، فهذا يعيب الحكم عيبا جوهريا يستلزم نقضه .
صور الصفحات ٥٧–٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

