القاعدة رقم 52 — القضية رقم 254 سنة 7 القضائية
تزوير : (ا) حافظة شحن البضائع . متى تعتبر ورقة رسمية ؟ (المادة ١٨٠ ع = ٢١٢) • (ب) محاكاة الإمضاء . ليست شرطا فى تزويره . (المادة ١٨٣ ع = ٢١٥)
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أوّل مارس سنة ١٩٣٧
- المواد
- (المادة ١٨٠ ع = ٢١٢) · (المادة ١٨٣ ع = ٢١٥)
المبادئ المستخلصة
1 — تزوير : (ا) حافظة شحن البضائع . متى تعتبر ورقة رسمية ؟ (المادة ١٨٠ ع = ٢١٢) الحافظة التى تقدّم لمصلحة السكة الحديد لنقل البضائع بمقتضاها هى استمارة حاوية لبيانات عدّة خاصة بنوع البضاعة المطلوب نقلها ومقاديرها يحرّرها صاحب الشأن ويضع عليها توقيعه ثم يقدّمها للمصلحة لاعتمادها . وهذه الحافظة، وإن كانت ورقة عرفية وهى فى يد الأفراد، فانها بعد تسليمها للموظف العمومى المختص للتحقق من صحة البيانات المدونة بها واستيفاء الإجراءات المتعلقة بها من جانبه هو وغيره من الموظفين المختصين لاستخراج بوليسة النقل على مقتضاها تكون ورقة رسمية، وتنسحب رسميتها على جميع ما دوّنه فيها صاحب الشأن قبل تقديمها، ويكون التزوير فيها تزويرا فى ورقة رسمية . 2 — (ب) محاكاة الإمضاء . ليست شرطا فى تزويره . (المادة ١٨٣ ع = ٢١٥) محاكاة الإمضاء ليست شرطا فى تزويره ، بل يكفى أن يوقع المتهم على محرر بامضاء لشخص آخر ناسبا له بذلك هذا الإمضاء ، ولو كان رسمه مخالفا لرسم الإمضاء الحقيقى .
صور الصفحات ٥٦–٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

