قاعدة ص ٥٥
القاعدة رقم 51 — القضية رقم 749 سنة 7 القضائية
معارضة . عدم حضور المعارض لسبب قهرى . الحكم باعتبار معارضته كأنها لم تكن . بطلانه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ فبراير سنة ١٩٣٧
- المواد
- (المادة ١٣٣ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إذا كان عدم حضور المعارض جلسة المعارضة راجعا إلى سبب قهرى ، فالحكم باعتبار معارضته كأنها لم تكن يقع باطلا ويتعين نقضه . فاذا كان المعارض محبوسا على ذمة قضية أخرى، وطلب إلى مأمور السجن أن يرخص له فى حضور الجلسة المحدّدة لنظر معارضته ، ولم يحصل على هذا الترخيص قبل هذه الجلسة فلم يتمكن من حضورها، وقضى مع ذلك باعتبار معارضته كأنها لم تكن فان الحكم بذلك يكون باطلا .
صور الصفحات ٥٥–٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

