قاعدة ص ٥٣–٥٤
القاعدة رقم 50 — القضية رقم 748 سنة 7 القضائية
اختلاس أشياء محجوزة . متى تتحقق هذه الجريمة ؟ منع التنفيذ تحت ستار قانونى . لا ينفى قيامها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ فبراير سنة ١٩٣٧
- المواد
- (المادتان ٢٩٦ و ٢٩٧ ع = ٣٤١ و ٣٤٢)
المبادئ المستخلصة
إن جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة تتم بمجرد العمل على منع التنفيذ على تلك الأشياء أو وضع العوائق فى سبيله ، ولو كان ذلك فى شكل إجراء صورى لم يتخذ صفة الحجز القضائى إلا ليستتر وراء القانون . فاذا تحايل صاحب الأشياء المحجوزة، باتفاقه مع آخرين على إخفائها عن الحاجز برفع دعوى صورية عنها أمام المحكمة المختلطة ، وبيعت تلك الأشياء فى غيبة الحاجز تنفيذا للحكم الصادر فى هذه الدعوى الصورية، وثبت أن هذا البيع وإن حصل علنا فى الظاهر وعلى يد محضر إلا أنه كان فى الواقع بيعا صوريا حصل فى غيبة الحاجز ولم يكن الغرض منه إلا ضياع حقه بتبديد الأشياء المحجوزة لمصلحته ، فذلك تتوافر به أركان جريمة الاختلاس .
صور الصفحات ٥٣–٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

