القاعدة رقم 47 — القضية رقم 267 سنة 7 القضائية
اختلاس أموال أميرية . تحقق الجريمة . ظروف لاحقة . لا تأثير لها . محصل بالبلدية . اختلاسه الضرائب المستحقة لها . جناية . تحصيل الضرائب المختلسة مرة أخرى . لا يغير من طبيعة الجريمة ولا يقلبها إلى جنحة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ فبراير سنة ١٩٣٧
- المواد
- (المادة ٩٧ ع = ١١٢)
المبادئ المستخلصة
إن جريمة الاختلاس تتحقق وتتحدّد بمجرد توافر أركانها القانونية ، ولا يؤثر فى قيامها ما يلحق ذلك من ظروف . فاذا كان الثابت أن المموّلين دفعوا إلى محصل البلدية — بصفته مندوبا للتحصيل — الضرائب المستحقة عليهم للبلدية فاختلسها، فان هذه الضرائب أصبحت بقبض المحصل لها بصفته المذكورة أموالا أميرية يقع اختلاسها تحت نص المادة ٩٧ عقوبات . وتحصيل البلدية هذه الضرائب مرة أخرى من المموّلين على أساس أنهم لم يقوموا بسدادها لا يغير من طبيعة الجريمة التى ارتكبت فعلا ولا يقلبها من جناية إلى جنحة بالمادة ٢٩٦ ع .
صور الصفحات ٤٨–٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

