القاعدة رقم 48 — القضية رقم 739 سنة 7 القضائية
تلبس : (ا) حمل مخدّر . • (ب) تلبس بالجريمة . حق رجال الضبطية القضائية فى تفتيش منازل جميع المتهمين فيها . حضور المتهمين أو غيابهم . فاعل أصلى أو شريك . جواز التفتيش . • (حـ) تفتيش منزل المتهم . جريمة ينطبق عليها وصف التلبس . وجود دلائل على الاتهام . جواز التفتيش .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ فبراير سنة ١٩٣٧
- المواد
- (المادة ١٨ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — تلبس : (ا) حمل مخدّر . إن مشاهدة الجانى يحمل مخدّرا هى من حالات التلبس بالجريمة، بل هى أظهر هذه الحالات وأولاها . 2 — (ب) تلبس بالجريمة . حق رجال الضبطية القضائية فى تفتيش منازل جميع المتهمين فيها . حضور المتهمين أو غيابهم . فاعل أصلى أو شريك . جواز التفتيش . لرجال الضبطية القضائية فى جميع أحوال التلبس بالجريمة أن يفتشوا منازل جميع المتهمين فيها، سواء أكانوا حاضرين أم غائبين، وسواء أكانوا فاعلين أصليين أم شركاء ، فإن القانون لم يفرّق بين متهم وآخر ، ولا يتطلب لإجراء التفتيش إلا أن تكون هناك دلائل قوية على اتهام الشخص المراد تفتيشه فى الجريمة المتلبس بها . 3 — (حـ) تفتيش منزل المتهم . جريمة ينطبق عليها وصف التلبس . وجود دلائل على الاتهام . جواز التفتيش . لا يشترط لتفتيش منزل متهم فى أحوال التلبس أن يشاهد هذا المتهم فى حالة من هذه الحالات، كما قد يلوح من النص العربى للمادة ١٨ من قانون تحقيق الجنايات، بل يكفى — كما هو مفهوم من النص الفرنسى لهذه المادة — أن تكون الجريمة مما ينطبق عليه وصف التلبس ، وأن توجد دلائل قوية على اتهام من يراد تفتيش منزله بالمساهمة فيها .
صور الصفحات ٤٨–٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

