قاعدة ص ٤٧
القاعدة رقم 46 — القضية رقم 593 سنة 7 القضائية
اختلاس أموال أميرية . النيـة . متى تتحقق ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ فبراير سنة ١٩٣٧
- المواد
- (المـادة ٩٧ ع = ١١٢)
المبادئ المستخلصة
يكفى لتوافر نية الاختلاس المنصوص عليه فى المـادة ٩٧ من قانون العقوبات أن يثبت الحكم أن الموظف المتهم تصرف فى المـال الذى بعهدته على اعتبار أنه مملوك له . ولا يؤثر فى توافر هذه النية ردّ المتهم مقابل ما أضاعه من المـال بعد تصرفه فيه .
صور الصفحات ٤٧–٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

