قاعدة ص ٤٧
القاعدة رقم 45 — القضية رقم 590 سنة 7 القضائية
استئناف . ميعاده . وجوب مراعاته . مسجون .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ فبراير سنة ١٩٣٧
- المواد
- (المـادتان ١٦٢ و ١٧٧ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
يجب على كل محكوم عليه أن يرفع استئنافه عن الحكم الصادر ضدّه فى الميعاد القانونى . ولا يشفع له فى مخالفـة ذلك أن يكون مسجونا، ما دام نظام السجون يمكنه من ذلك بوجود الدفاتر المعدّة لهذا الغرض فيها .
صور الصفحات ٤٧–٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

