شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ٥٤–٥٦

شفعة — أساس الحق — قصد المضاربة

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية
التاريخ
٢٢ أبريل سنة ١٩١٨

المبادئ المستخلصة

لم يراع فى تقرير حق الجار فى الشفعة سوى حماية مصلحة ملك هذا الجار فيجب حينئذ رفض طلب الشفعة اذا كان القصد منه المضاربة وكان الجار غير قادر على دفع الثمن ولكنه اتفق مع شخص آخر على أن يدفعه مقابل أخذ جزء من العقار المشفوع ٠ أنظر بمعناه استئناف ٢ يناير سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة عدد ٣٣/٢) واستئناف مختلط ٨ يونيه سنة ١٨٩٨ (مجلة التشريع والقضاء السنة العاشرة صفحة ٣١٣) ٠ قارن حكم محكمة ملوى الجزئية ٢٢ أكتوبر سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عدد ١١٦) ٠

Summary (English)

TRIBUNAL OF TANTA. 22 APRIL 1918. MM. Mustafa el Nahass Bey (Pres.) : Yussef Mina Effendi, Gamal Eddin Abaza Effendi (JJ.). HUSSEIN IBRAHIM KINDIL AND ANOTHER v. IBRAHIM IBRAHIM KINDIL AND OTHERS. Pre-emption—Basis of right—Motive of speculation. A neighbour's right of pre-emption is based exclusively upon the protection of the amenities of his property ; and a claim to pre-empt made with a view to speculation, by a neighbouring owner who is himself unable to find the purchase price and who had arranged that it shall be found by a third party in return for a part of the property to be pre-empted, will be rejected. See, as above, App.. Jan. 2. 1912 (O.B.. XIII, No. 33. II) ; App. Mixte. June 8, 1898 (B.L.J., X, 313). Comp., Sum. Trib. Mallawi, Oct. 22, 1906 (O.B., VIII, No. 116).

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE TANTA. 22 AVRIL 1918. MM. Moustapha El Nahass Bey (Prés.); Youssef Mina Effendi, Gamal Eddin Abaza Effendi (JJ.). HUSSEIN IBRAHIM KINDIL ET AUTRE contre IBRAHIM IBRAHIM KINDIL ET AUTRES. Préemption—Base du droit—Motif de spéculation. Le droit de préemption du voisin trouve sa justification exclusive dans la protection des intérêts que celui-ci retire de sa propriété. Doit donc être rejetée une demande en préemption faite dans un but de spéculation, par le propriétaire voisin, qui ne peut lui-même payer le prix d'achat et qui a conclu avec un tiers un arrangement pour le paiement de ce prix, en lui

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 56
صفحة 54
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٤–٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا