حكم ص ٥٤–٥٦
شفعة — أساس الحق — قصد المضاربة
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية
- التاريخ
- ٢٢ أبريل سنة ١٩١٨
المبادئ المستخلصة
لم يراع فى تقرير حق الجار فى الشفعة سوى حماية مصلحة ملك هذا الجار فيجب حينئذ رفض طلب الشفعة اذا كان القصد منه المضاربة وكان الجار غير قادر على دفع الثمن ولكنه اتفق مع شخص آخر على أن يدفعه مقابل أخذ جزء من العقار المشفوع ٠ أنظر بمعناه استئناف ٢ يناير سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة عدد ٣٣/٢) واستئناف مختلط ٨ يونيه سنة ١٨٩٨ (مجلة التشريع والقضاء السنة العاشرة صفحة ٣١٣) ٠ قارن حكم محكمة ملوى الجزئية ٢٢ أكتوبر سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عدد ١١٦) ٠
صور الصفحات ٥٤–٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

