قاعدة ص ٤٧
القاعدة رقم 44 — القضية رقم 589 سنة 7 القضائية
(أ) نصب . ادعاء الوكالة كذبا عن شخص . الاستيلاء بذلك على مال . • (ب) نقض وإبرام لا مصلحة . لا قبول . مثـال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ فبراير سنة ١٩٣٧
- المواد
- (المـادة ٢٩٣ ع = ٣٣٦)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) نصب . ادعاء الوكالة كذبا عن شخص . الاستيلاء بذلك على مال . من ادّعى كذبا الوكالة عن شخص واستولى بذلك على مال فقد ارتكب الفعل المكوّن لجريمة النصب، وجاز عقابه بمقتضى المـادة ٢٩٣ عقوبات . 2 — (ب) نقض وإبرام لا مصلحة . لا قبول . مثـال . إذا أخطأ الحكم فأسند إلى المتهم مع الجريمة الثابت وقوعها منه جريمة أخرى ، وعاقبه على الجريمتين بعقوبة واحدة داخلة فى حدود المـادة المنطبقة على الجريمة الواجب معاقبتـه من أجلها ، فانه بذلك تنتفى مصلحة الطاعن فى التمسك بالخطأ الذى وقع فيه الحكم .
صور الصفحات ٤٧–٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

