القاعدة رقم 43 — القضية رقم 247 سنة 7 القضائية
تفتيـــش : (أ) شخص . تفتيشه فى غير الأحوال التى يرخص فيها القانون . بطلانه . الاعتماد عليـه . لا يجوز . مثـال . • (ب) قبض . تفتيش . صحة القبض . صحة التفتيش .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ فبراير سنة ١٩٣٧
- المواد
- (المـادتان ١٥ و ١٦ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — تفتيـــش : (أ) شخص . تفتيشه فى غير الأحوال التى يرخص فيها القانون . بطلانه . الاعتماد عليـه . لا يجوز . مثـال . إن التفتيش الذى يقع على الأشخاص فى غير الأحوال التى يرخص فيها القانون به يكون باطلا بطلانا جوهريا ، ولا يصح الاعتماد عليـه كدليل لإدانة الشخص الذى حصل تفتيشه . فاذا قبض أحد رجال البوليس (أونباشى) على شخص وهو سائر فى الطريق ، وأجرى تفتيشه لمجرد الظن أو الاشتباه فى أنه يحرز مخدّرا، فان هذا التفتيش الحاصل بغير إذن من النيابة يكون باطلا لمخالفته لأحكام القانون . 2 — (ب) قبض . تفتيش . صحة القبض . صحة التفتيش . لرجال البوليس دائمـا حق تفتيش الأشخاص الذى يجرون القبض عليهم طبقا للقانون، فكلما كان القبض صحيحا كان التفتيش صحيحا والعكس بالعكس .
صور الصفحات ٤٦–٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

