قاعدة ص ٤٦
القاعدة رقم 42 — القضية رقم 199 سنة 7 القضائية
قاضى الإحالة . حكم نهائى من محكمة الجنح بعدم الاختصاص . إعادة الدعوى إلى محكمة الجنح . عدم جوازه . إحالتها إلى محكمة الجنايات للحكم فيها بطريق الخيرة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ فبراير سنة ١٩٣٧
- المواد
- (المـادة ١٤٨ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إن قاضى الإحالة لا يملك ، بعد الحكم نهائيا من محكمة الجنح بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على اعتبار أن الواقعة جناية ، أن يأمر بإعادة القضية إليهـا للحكم فيها على أساس أنها جنحة . وذلك لأنها قـد تخلت عن ولاية الحكم فيها بحكم حاز قوة الشىء المحكوم فيـه . ولكن القانون قد أجازله — إذا رأى أن الواقعة جنحة — أن يثبت رأيه هـذا فى الأمر الذى يصدره بإحالة الدعوى إلى محكمـة الجنايات المختصة على صورة توجيه الجنحة مع الجناية إلى المتهم بطريق الخيرة .
صور الصفحات ٤٦–٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

