قاعدة ص ٤٥
القاعدة رقم 41 — القضية رقم 2450 سنة 6 القضائية
نقض وإبرام . كاتب محام . تقريره بالنقض . توكيله من المحامى فى إجراء ذلك بتوكيل عام يخوّل له الطعن فى جميع الأحكام . وكالة باطلة . عدم قبول الطعن شكلا .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ فبراير سنة ١٩٣٧
المبادئ المستخلصة
لا يقبل الطعن شكلا إذا كان التقرير به فى قلم الكتّاب حاصلا من كاتب المحامى بناءً على توكيل عام صادر له من المحامى الموكل فى هـذا الطعن يخوّل له فيه الطعن فى جميع الأحكام الجنائية الصادرة فى القضايا الموكل فيها هـذا المحامى ، لأن هذا التوكيل العام باطل قانونا لمـا فى إعماله من إسـباغ ولاية من المحـامى على كاتبه فى أمر قضـائى بحت هـو فحص الأحكام والطعن فيما يرى الطعن فيـه منها ممـا لا يملك المحامى أن ينيب عنه فيه من لا تتوافر فيه الأهلية القانونية للقيام به .
صور الصفحات ٤٥–٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

