القاعدة رقم 40 — القضية رقم 213 سنة 7 القضائية
(أ) تلبس . ضابط بوليس . حقه فى القبض على المتهم المتلبس وتجريده من سلاحه . استعمال القوّة لهذا الغرض . محاولة المتهم الهرب . استعانته على الفرار بركوب فرس . إطلاق النار على الفرس لتعطيلها . قتلها . لا جريمة . • (ب) دفاع شرعى . استظهاره من وقائع تنتجه . لا تدخل لمحكمة النقض .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أوّل فبراير سنة ١٩٣٧
- المواد
- (المـادة ٣١٠ ع = ٣٥٥) — (المـادة ٢١٠ ع = ٢٤٦)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) تلبس . ضابط بوليس . حقه فى القبض على المتهم المتلبس وتجريده من سلاحه . استعمال القوّة لهذا الغرض . محاولة المتهم الهرب . استعانته على الفرار بركوب فرس . إطلاق النار على الفرس لتعطيلها . قتلها . لا جريمة . إذا كان المستفاد ممـا أثبته الحكم أن المتهم كان متلبسا بجريمتى حمل السلاح بدون رخصة وإهانة ضابط البوليس بالقول أثناء تأديته وظيفته ، فهـذه الحالة تسوّغ قانونا للضابط أن يقبض على المتهم ويجرده من سلاحه وأن يستعمل القوّة الضرورية لذلك . فاذا ما حاول المتهم الهرب لتفادى القبض كان للضابط أن يعطله . فاذا اضطر فى سبيل ذلك إلى إطلاق النار على الفرس التى استعان بها المتهم على الفرار قاصدا تعطيلها عن العدو فقتلها فانه لا يكون متجاوزا حقه، والفعل الذى وقع منه لا يكوّن جريمة . 2 — (ب) دفاع شرعى . استظهاره من وقائع تنتجه . لا تدخل لمحكمة النقض . إذا استظهرت المحكمة من وقائع الدعوى أن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه، ولم تكن هذه الوقائع متجافية مع النتيجة التى استخلصتها المحكمة ، فلا معقب عليها فى ذلك .
صور الصفحات ٤١–٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

