قاعدة ص ٣٨–٤٠
القاعدة رقم 39 — القضية رقم 271 سنة 7 القضائية
وصف التهمة . متهم . تقديمه إلى محكمة الجنايات بتهمة سرقة بإكراه . معاقبة المحكمة له على تهمـة الضرب التى ثبتت عليه وحدها . عدم تنبيه الدفاع إلى هذا التعديل . حق المحكمة فى ذلك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ يناير سنة ١٩٣٧
- المواد
- (المـادة ٤٠ تشكيل)
المبادئ المستخلصة
من حق محكمة الجنايات بمقتضى المـادة ٤٠ من قانون تشكيل محاكم الجنايات أن تحكم فى الدعوى — بدون سـبق تعديل فى التهمة — بشأن كل جريمة نزلت إليها الجريمة الموجهة على المتهم فى أمر الإحالة لعدم ثبوت بعض الأفعال المسندة إليه . فاذا كان المتهم قد قدّم إلى المحاكمة بتهمة سرقة بإكراه ترك بالمجنى عليه آثار جروح ، فرأت المحكمة أن واقعـة السرقة مختلقة ، وأن ما ثبت وقوعه من المتهم هو ضرب المجنى عليه، فعاقبته على هذا الذى ثبت وحده، فلا مخالفة للقانون إذا هى فعلت ذلك بغير أن تنبه الدفاع .
صور الصفحات ٣٨–٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

