قاعدة ص ٣٧
القاعدة رقم 38 — القضية رقم 248 سنة 7 القضائية
(أ) حيوان . الإضرار به . تقدير جسامة الضرر . موضوعى . • (ب) حكم . تأجيل النطق به . لا يبطله .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ يناير سنة ١٩٣٧
- المواد
- (المـادة ٣١٠ فقرة أولى ع = ٣٥٥) — (المـادة ١٥١ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) حيوان . الإضرار به . تقدير جسامة الضرر . موضوعى . إن تقـدير جسامة الضرر المنصوص عليه فى المـادة ٣١٠ فقرة أولى من قانون العقوبات هو أمر موضوعى . فمتى كانت الوقائع الثابتة بالحكم تؤدّى إليه فلا رقابة لمحكمة النقض فى ذلك . 2 — (ب) حكم . تأجيل النطق به . لا يبطله . إنه وإن كانت المـادة ١٥١ من قانون تحقيق الجنايات تنص على وجوب إصدار الحكم فى الجلسة التى حصلت فيها المرافعة أو فى الجلسة التالية لهـا على الأكثر، إلا أنهـا لم تنص على البطلان فى حالة عدم مراعاة ما قضت به . وإذن فتأجيل النطق بالحكم إلى مدّة تتجاوز ما هو مقرر فى تلك المـادة لا يبطل الحكم .
صور الصفحات ٣٧–٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

