القاعدة رقم 37 — القضية رقم 202 سنة 7 القضائية
(أ) تزوير . نزع إمضاء صحيح لشخص على محرر . لصقه على محـرر آخر اصطنع لإسـناد واقعة مكذوبة إلى هذا الشخص . تزوير معاقب عليه . • (ب) نصب . حارس . مجرد تقديم سـند مزوّر إليه والتوصـل بذلك للاستيلاء على المحجوز . احتيال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ يناير سنة ١٩٣٧
- المواد
- (المـادتان ١٧٩ و ١٨٣ ع = ٢١١ و ٢١٥) — (المـادة ٢٩٣ ع = ٣٣٦)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) تزوير . نزع إمضاء صحيح لشخص على محرر . لصقه على محـرر آخر اصطنع لإسـناد واقعة مكذوبة إلى هذا الشخص . تزوير معاقب عليه . من ينتزع إمضاء صحيحا موقعـا به على محرر ويلصقه بمحرر آخر فإنه يرتكب تزويرا ماديا بطريقة تغيـير المحرر ، لأنه بفعلته إنمـا ينسب إلى صاحب الإمضاء واقعة مكذوبة هى توقيعه على المحرر الثانى . 2 — (ب) نصب . حارس . مجرد تقديم سـند مزوّر إليه والتوصـل بذلك للاستيلاء على المحجوز . احتيال . إن مجرد تقديم سند مزوّر الى الحارس المعين على أشـياء محجوزة ، والتوصل بذلك إلى الاستيلاء عليهـا منـه ، يكفى قانونا لتحقق ركن الاحتيـال فى جريمة النصب بإيهام الحارس بهذه الطريقة بوجود واقعـة مزوّرة . والقول بانعدام هذا الركن استنادا إلى أن الحارس أمّى وكان فى مقدوره التحقق من صحة السـند الذى قدّم إليه لو رجع إلى صاحب التوقيع على السـند هو دفع موضوعى لا يصح عرضه على محكمة النقض .
صور الصفحات ٣٧–٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

