قاعدة ص ٣٦
القاعدة رقم 36 — القضية رقم 245 سنة 7 القضائية
اختلاس أموال أميرية . صراف . الأموال التى تسـلم إليه بسبب وظيفته . المبالغ التى تسـلم إليه لسدادها فى الضرائب . أموال أميرية بمجرد تسليمها له . أثمان البذور المستحقة لبنك التسليف الزراعى . اختلاسها . جناية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ ينـاير سنة ١٩٣٧
- المواد
- (المـادة ٩٧ ع = ١١٢)
المبادئ المستخلصة
إن اختلاس الصراف للأموال المسلمة إليه بسبب وظيفته يعدّ دائمـا جناية بمقتضى المـادة ٩٧ من قانون العقوبات . فالمبـالغ التى يتسلمها من الأهالى لتوريدها إلى خزانة الحكومة، سدادا للضرائب وغيرها ممـا هو مستحق لها، تعتبر بمجرد تسليمها له من الأموال الأميرية، ولو لم يحصـل قيدها فى الدفاتر وتوريدها للخزانة . وأثمـان البذور المستحقة لبنك التسليف الزراعى، وإن كانت من الأموال الخصوصية، فإن اختلاسه إياها يعدّ جناية ما دامت لم تسلم إليه إلا بحكم وظيفته .
صور الصفحات ٣٦–٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

