القاعدة رقم 35 — القضية رقم 237 سنة 7 القضائية
محاكمة : (أ) جنحة . تحقيقها بواسطة البوليس . إحالتها إلى المحكمة المختصة بنظرها . جوازها . تحقيق النيابة . لا يشترط . • (ب) تحقيقات أوّلية . تأسيس الحكم عليها . لا يجوز . وجوب تأسيسه على التحقيق الذى تجريه المحكمة . الاستئناس بأقوال بعض الشهود فى تحقيق البوليس . لا يضير الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ ينـاير سنة ١٩٣٧
المبادئ المستخلصة
1 — محاكمة : (أ) جنحة . تحقيقها بواسطة البوليس . إحالتها إلى المحكمة المختصة بنظرها . جوازها . تحقيق النيابة . لا يشترط . لا يشترط قانونا لإحالة قضايا الجنح إلى المحاكم المختصة بنظرها أن تكون النيابة العامة قد أجرت تحقيقا فيها ، فتصح إحالتها بناء على تحقيقات البوليس إذا رأت النيابة كفايتها . 2 — (ب) تحقيقات أوّلية . تأسيس الحكم عليها . لا يجوز . وجوب تأسيسه على التحقيق الذى تجريه المحكمة . الاستئناس بأقوال بعض الشهود فى تحقيق البوليس . لا يضير الحكم . التحقيقات الأوّلية لا تصلح أساسا تبنى عليه المحكمة حكمها، بل الواجب دائما أن يؤسس الحكم على التحقيق الذى تجريه المحاكم بنفسها فى الجلسة . ولكن إذا كانت النيابة لم تجر تحقيقا فى قضية الجنحة اكتفاء بتحقيقات البوليس، واقتصرت على استجوابها هى للمتهمين دون الاستعانة بكاتب تحقيق ، ولمـا أحيلت القضية على المحكمة سمعت بعض الشهود فى الجلسة، ثم أصدرت حكمها مؤسسا بصفة أصلية على أقوال الشهود الذين سمعتهم، فلا يضير هذا الحكم أن يكون قد أخذ — على سبيل مجرد الاستئناس — بأقوال بعض الشهود فى محضر البوليس دون أن يسمعوا لدى المحكمة، فان ذلك يكون تزيدا فى التدليل يستقيم الحكم بدونه .
صور الصفحات ٣٥–٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

