حكم ص ٥٢–٥٤
(١) اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — وقف — اجراءات انشاء الوقف ٠ (٢) وقف — جهة الوقف — الجهة المختصة — مجلس ملى طائفة الاقباط الأرثوذكس ٠
- المحكمة
- محكمة أسيوط الابتدائية
- التاريخ
- ٢٧ مارس سنة ١٩١٨
- المواد
- (١) المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية ٠ (٢) المادة التاسعة من الأمر العالى الصادر فى ١٤ مايو سنة ١٨٨٣ بتحديد اختصاصات مجلس طائفة الأقباط الأرثوذكس ٠ (المادة ١٢٧ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية) ٠
المبادئ المستخلصة
(١) اذا حصل نزاع بالنسبة لمراعاة الاجراءات الواجب اتباعها لصحة الوقف فلا يعتبر هذا النزاع « من المسائل المتعلقة بأصل الوقف » بالمعنى المقصود منها فى المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية. فالمحاكم الأهلية إذًا مختصة بالفصل فى مثل هذا النزاع (١) ٠ (٢) ان المادة التاسعة من الأمر العالى الصادر فى ١٤ مايو سنة ١٨٨٣ التى بينت اختصاصات مجلس طائفة الأقباط الأرثوذكس فى مسائل الأوقاف لم تخول هذا المجلس حق تحرير حجج الوقف أو تسجيلها ٠ فاذا حررت حجة وقف عرفية وسجلت فى مجلس ملى للأقباط الأرثوذكس كانت باطلة ولا يجوز التمسك بها ضد الغير ٠ (١) أنظر بمعناه استئناف ١٧ نوفمبر سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة عدد ٤٩) ٠
صور الصفحات ٥٢–٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

