قاعدة ص ٣٤
القاعدة رقم 34 — القضية رقم 230 سنة 7 القضائية
جرح . متى تنطبق المـادة ٢٠٨ عقوبات ؟ ومتى تنطبق المـادة ٢٠٦ ؟ حلاق . إجراؤه عمليـة بعين إنسان لإزالة الشعرة . جرح عمد .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ ينـاير سنة ١٩٣٧
- المواد
- (المـادتان ٢٠٦ و ٢٠٨ ع = ٢٤٢ و ٢٤٤)
المبادئ المستخلصة
إن المـادة ٢٠٨ من قانون العقوبات لا تنطبق إلا إذا كان الجرح قد حدث عن غير قصد ولا تعمد، كما لو أصاب قائد سيارة شخصا بسبب مسيره بسيارته على اليسار أو بسرعة تتجاوز المقرر باللوائح . أما إذا كان الجرح قد حصل عن عمد من المتهم فالمـادة ٢٠٦ هى التى تنطبق عليه . فالجرح الذى يحدثه حلاق بجفن المجنى عليـه بإجرائه له عملية إزالة الشعرة غير المرخص له بإجرائها يكوّن جريمة الجرح العمد . ولا ينفى قيام القصد الجنائى رضاء المجنى عليـه بإجراء العملية أو ابتغاء المتهم شفاءه، فإن ذلك متعلق بالبواعث التى لا تأثير لها فى القصد الجنائى الذى يتحقق بمجرد تعمد إحداث الجرح .
صور الصفحات ٣٤–٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

