قاعدة ص ٣٤
القاعدة رقم 33 — القضية رقم 222 سنة 7 القضائية
حكم . تسبيبه . حكم استئنافى . اعتماده على أسباب الحكم الابتدائى . عدم توقيع القاضى على الحكم الابتدائى . بطلان الحكم الاستئنافى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ ينـاير سنة ١٩٣٧
- المواد
- (المـادتان ١٤٩ تحقيق و ١٠٣ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
إن خلوّ الحكم الابتدائى من توقيع القاضى الذى أصدره يجعله فى حكم المعدوم فإذا أيد هذا الحكم استئنافيا لأسبابه دون زيادة عليها كان الحكم الاستئنافى باطلا لقيامه على أسباب لا وجود لها قانونا .
صور الصفحات ٣٤–٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

