القاعدة رقم 32 — القضية رقم 2460 سنة 6 القضائية
(أ) نقض وإبرام . الطعن من متهم بحصول نقص فى إجراءات المحاكمة بالنسبة لغيره . لا يقبل لعدم المصلحة . • (ب) تحقيق . ضابط بوليس . الطعن عليه . وجوب إبدائه لدى محكمة الموضوع . عدم إبدائه . إبداؤه لدى محكمة النقض . لا يجوز . • (حـ) دفاع . طلب المحكمة إلى محامى المتهم الاستعداد للمرافعة فى القضية فى اليوم التالى . قبـوله ومرافعته . لا إخلال بحق الدفاع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ ينـاير سنة ١٩٣٧
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) نقض وإبرام . الطعن من متهم بحصول نقص فى إجراءات المحاكمة بالنسبة لغيره . لا يقبل لعدم المصلحة . إذا كان كل ما يستند إليه الطاعن فى طعنـه على الحكم الصادر ضـدّه هو حصول عيب فى الإجراءات التى اتخذت فى حق غيره من المتهمين معه، فهذا الطعن لا يقبل لانعدام مصلحة الطاعن منـه إذ أن العيب الذى ينعاه على الحكم لا يتعدّى أثره إليه هو بل يقتصر على من اتخذ فى حقه الإجراء المعيب . 2 — (ب) تحقيق . ضابط بوليس . الطعن عليه . وجوب إبدائه لدى محكمة الموضوع . عدم إبدائه . إبداؤه لدى محكمة النقض . لا يجوز . الطعن فى إجراءات التحقيق الحاصل بواسـطة ضابط البوليس المحقق للجناية يجب إبداؤه لدى محكمة الموضوع حتى تقدر هذا التحقيق بمـا يستحقه . فاذا لم يبد لديها فلا يجوز إبداؤه لدى محكمة النقض . 3 — (حـ) دفاع . طلب المحكمة إلى محامى المتهم الاستعداد للمرافعة فى القضية فى اليوم التالى . قبـوله ومرافعته . لا إخلال بحق الدفاع . إذا كان الثابت أن محكمة الجنايات طلبت إلى المحامى المدافع عن المتهم أن يستعدّ للمرافعة فى القضية فى اليوم التالى وتركت له تقدير موقفه ، فقبل ثم ترافع بعـد ذلك طائعا مختارا ، فلا يقبل من المتهم أن يدعى — بعد صدور الحكم — أن المحكمة أخلت بحقه فى الدفاع .
صور الصفحات ٣٣–٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

