القاعدة رقم 31 — القضية رقم 2456 سنة 6 القضائية
تزوير فى أوراق أميرية : (أ) شهادة إدارية . عمدة . تحريرها لتقديمها إلى مكتب المساحة . تسجيل . ورقة رسمية . • (ب) ركن الضرر . متى يتحقق ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ ينـاير سنة ١٩٣٧
- المواد
- (المـادتان ١٧٩ و ١٨٠ ع = ٢١١ و ٢١٢)
المبادئ المستخلصة
1 — تزوير فى أوراق أميرية : (أ) شهادة إدارية . عمدة . تحريرها لتقديمها إلى مكتب المساحة . تسجيل . ورقة رسمية . الشهادة الإدارية المحررة من العمـدة لتقديمها إلى مكتب المساحة من الأشخاص الذين تكون ملكيتهم للعقار غير ثابتة رسميا هى من المحررات الرسمية ، لأن الذى يقوم بتحريرها هو العمدة وهو موظف عمومى مختص بمقتضى وظيفته بتحريرها وإعطائها الصبغة الرسمية . فمن يرتكب تزويرا فى هـذه الشهادة يحق عقابه بمقتضى المـادتين ١٧٩ و ١٨٠ من قانون العقوبات . 2 — (ب) ركن الضرر . متى يتحقق ؟ مجرد تغيير الحقيقة فى الورقة الرسمية يتحقق به ركن الضرر . فان كل عبث بها يقلل من الثقة والاحترام الواجبين لها قانونا .
صور الصفحات ٣٣–٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

