القاعدة رقم 30 — القضية رقم 211 سنة 7 القضائية
دفاع شرعى . التمسك به . الرد على هذا الدفع . وجوبه . إغفاله يبطل الحكم . مثـال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المـادة ٢١٠ ع = ٢٤٦)
المبادئ المستخلصة
التمسك بحق الدفاع الشرعى هو من الدفوع الجوهرية الواجب الرد عليها فى الحكم وإلا كان معيبا واجبا نقضه . فاذا اعترف المتهم أمام المحكمة بالجريمة المسندة إليه ، وهى أنه عض المجنى عليه فى سبابته فنشأ عن ذلك عاهة مستديمة ، وطلب براءته لأنه لم يرتكبها إلا دفاعا عن نفسه إذ أن المجنى عليه ( وهو عمدة ) قد قبض على أخيه وحبسه بالقوّة ، وأمر بادخال المتهم معـه ، فثار لذلك ، وأراد التخلص منه ، فعضه ، فلا شك فى أن مؤدى هـذا الدفاع أن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسـه وعن أخيه لدفع فعل يعتبر قانونا جريمـة على النفس وهو القبض عليهما؛ وهذا الدفاع يجب على المحكمة أن تحققه، وأن ترد عليه فى حكمها إذا هى لم تر الأخذ به ، فان لم تفعل كان حكمها معيبا متعينا نقضه .
صور الصفحات ٣٢–٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

