قاعدة ص ٣٢
القاعدة رقم 29 — القضية رقم 2210 سنة 6 القضائية
تزوير . التوقيع على محـرر باسم لشخص موهوم . عريضـة دعوى حجز ما للمدين لدى الغير . تزوير معاقب عليه . مثـال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المـادتان ١٧٩ و ١٨٠ ع = ٢١١ و ٢١٢)
المبادئ المستخلصة
إن التوقيع على المحرر بامضاء مزور يعدّ تزويرا معاقبا عليه ، ولو كان الإمضاء لشخص لا وجود له فى الواقع . فمن اصطنع عريضة دعوى حجز ما للمدين لدى الغير ناسـبا صدورها إلى شخص موهوم وقـدّمها ، بعـد التوقيع عليها باسم ذلك الشخص ، إلى قلم المحضرين لإعلانها فأعلنها ، فإنه يكون قد اقترف جناية التزوير المعاقب عليها بالمـادتين ١٧٩ و ١٨٠ عقوبات .
صور الصفحات ٣٢–٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

